البهوتي

529

كشاف القناع

قياسا على هدي التمتع ( بالنية ) ، أي نية التحلل . لما تقدم . ( ثم حل ) وليس له التحلل قبل ذلك . ( ولا إطعام فيه ) أي في هذا النوع . ويأتي إيضاحه في بابه . النوع ( الثالث : فدية الوطئ تجب به بدنة ) في حج قبل التحلل الأول . ( قارنا كان أو مفردا . فإن لم يجدها ) أي البدنة ( صام عشرة أيام . ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع ) أي فرغ من عمل الحج ( كدم المتعة لقضاء الصحابة به ) قاله ابن عمر وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو . رواه عنهم الأثرم . ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة . فيكون إجماعا . فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة . ( و ) تجب ( شاة إن كان ) الوطئ ( في العمرة ) ، وتقدم في الباب قبله مستوفى . ( ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك ) المذكور في الحج والعمرة ، و ( لا ) تجب فدية الوطئ على ( المكرهة والنائمة ) لقوله ( ص ) : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ( ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها . وتقدم ذلك ) في الباب قبله . فصل : ( الضرب الثالث ) : من أضرب الفدية ( الدماء الواجبة ) لغير ما تقدم . كدم وجب ( لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة ، لعذر حصر أو غيره ) حتى طلع فجر يوم النحر ، ( ولم يشترط أن محلي حيث حبستني ) فإن كان اشترط فلا دم عليه ، ( أو وجب ) الدم ( لترك واجب . كترك الاحرام من الميقات ، أو الوقوف بعرفة إلى الليل ) لمن وقف نهارا ، ( وسائر الواجبات ) كالمبيت بمزدلفة ، أو ليالي منى ، أو رمي الجمار ، أو طواف الوداع . ( فيلزمه من الهدي ما تيسر ، كدم المتعة ) على ما ( تقدم في